مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية في صيغة معدلة
صادق مجلس الحكومة يوم الأربعاء على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 في صيغة معدلة، على أن تتم إحالته على الدورة التشريعية العادية داخل الأجل الدستوري.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس أن المشروع ،يؤكد التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي سبق للمجلس أن صادق عليها ،مشيرا الى أن تأجيل بعض المقتضيات الإجرائية للمرحلة التشريعية والتنفيذية القادمة لا يمس بالفلسفة العامة للمشروع وبالالتزامات الاجتماعية والإصلاحية، بما فيها تلك التي تهم مواصلة إنعاش التشغيل والاستثمار العمومي والدعم الإرادي لمختلف القطاعات.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم ،يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في تصريح صحفي عقب المجلس أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية أمام المجلس، حدد تاريخ إجراء الاقتراع في 25 نونبر 2011، والفترة المخصصة لتقديم التصريحات بالترشيح ابتداء من يوم الخميس 3 نونبر 2011 إلى غاية الساعة الثانية عشرة ( 12) من زوال يوم الجمعة 11 نونبر 2011.
أما الحملة الانتخابية، فستبتدئ، حسب السيد الناصري، في الساعة الأولى من يوم السبت 12 نونبر 2011، وتمتد إلى غاية الساعة الثانية عشرة ( 12) ليلا من يوم الخميس 24 نونبر 2011.
وأوضح الوزير أن المشروع اتخذ طبقا لأحكام القانون التنظيمي ، المتعلق بمجلس النواب، خاصة المادتين 21 و97 منه اللتين تفيدان بأن تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها تحدد بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم تحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، استنادا إلى أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 11`27 المتعلق بمجلس النواب.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب المجلس، أن هذه الأحكام تلزم المترشحين والمترشحات للانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالتقيد بسقف المصاريف المحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية، ووضع بيان لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووضع جرد بالمبالغ التي تم صرفها مع إرفاقه بالوثائق المثبتة.
وينص مشروع المرسوم، حسب السيد الناصري، على رفع السقف المحدد للمصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات إلى 350 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة، عوض 250 ألف درهم، الذي كان قد حدده المرسوم رقم 2.97.234، الصادر في 22 أكتوبر 1997.
ويحتفظ المشروع بالأحكام نفسها الواردة في مرسوم سنة 1997، في ما يتعلق بمدلول المصاريف الانتخابية التي تضم مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، ومصاريف عقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات، بما فيها مصاريف التنقل، وتغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية.
من جهة أخرى، وانسجاما مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 11 ` 27 المذكور، ألزم مشروع المرسوم كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد للمبالغ التي صرفها في أثناء حملته الانتخابية، مع إرفاقهما بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 11`27 المتعلق بمجلس النواب، الذي يحدد مجموع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية في 305 مقعدا.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة، أن وزير الداخلية أكد أمام المجلس أنه عني في هذا المشروع بوضع تقسيم انتخابي يستجيب للمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، مشددا على أن الأمر يتعلق بمعايير موضوعية تضمن المساواة والتمثيلية مع التوفيق بين كافة المعطيات المحلية الديموغرافية والمجالية.
وأضاف الوزير أنه بموجب المادة 2 من القانون التنظيمي المذكور، والتي تنص على إحداث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو عمالة مقاطعات مع إمكانية إحداث أكثر من دائرة انتخابية واحدة في بعض العمالات أو الأقاليم، حرص المشروع على تطبيق هذه القاعدة.
هكذا أحدث المشروع دائرة انتخابية واحدة في 73 عمالة وإقليما وعمالة مقاطعات، بينما عمل على تقسيم 8 عمالات وأقاليم إلى دائرتين، وقسم عمالة واحدة إلى ثلاث دوائر انتخابية.
وتتوزع العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المحدثة بها دائرة انتخابية واحدة ما بين 21 عمالة وإقليما بمقعدين اثنين (42 مقعدا)، و25 عمالة وإقليما وعمالات مقاطعات بثلاث مقاعد (75 مقعدا)، و16 عمالة وإقليما وعمالتي مقاطعات بأربعة مقاعد (64 مقعدا)، وعمالة واحدة وأربعة أقاليم بخمسة مقاعد (25 مقعدا)، وعمالة واحدة وخمسة أقاليم بستة مقاعد (36 مقعدا)، حسب مشروع المرسوم.
أما العمالات والأقاليم المحدثة بها دائرتان انتخابيتان فتشمل 8 عمالات وأقاليم تتوفر على دائرتين انتخابيتين، تتوزع ما بين 3 أقاليم لكل واحد منها 6 مقاعد (18 مقعدا)، وعمالتان وإقليمان لكل واحد منهما 7 مقاعد (28 مقعدا)، إلى جانب عمالة واحدة خصصت لها 8 مقاعد.
وقسمت عمالة واحدة، بموجب مشروع المرسوم، إلى ثلاث دوائر انتخابية ب 9 مقاعد في المجموع.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب المجلس، أن هذا المشروع يحدد البيانات الواجب تضمينها في ورقة التصويت الفريدة، وكذا كيفية ترتيب لوائح الترشيح في هذه الورقة.
كما ينص المشروع، يضيف الوزير، على أن حجم ورقة التصويت يختلف حسب عدد لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة في الدائرة الانتخابية المعنية، مع التأكيد على أن الحيز المخصص لرمز اللائحة أو المترشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المترشحين.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب المجلس، أنه تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 11-27، يسند مشروع المرسوم للسلطة الإدارية المحلية، في كل جماعة أو مقاطعة، مهمة تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية للوائح الترشيح أو للمترشحين برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأضاف الوزير أنه في إطار الحرص على ضمان شروط المساواة بين المترشحين، ينص المشروع على تخصيص مساحات متساوية للوائح الترشيح أو المترشحين بهذه الأماكن.
كما يحدد المشروع، يضيف الوزير، الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، مؤكدا، في ما يخص مضمونها، على أنه يجب ألا تتضمن إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الأشخاص الذين سيخطبون فيه، وأسماء المترشحين.
من جهة أخرى، يمنع مشروع المرسوم تعليق الإعلانات الانتخابية خارج الأماكن المحددة من طرف السلطة الإدارية المحلية ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول تجديد اللوائح الانتخابية العامة
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 613-1-2 بتغيير المرسوم رقم 556-11-2، الصادر في 20 شتنبر 2011، في شأن تطبيق القانون رقم 11-36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 158-11-1 بتاريخ 17 شتنبر 2011 .
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ، في لقاء
صحفي عقب المجلس ، أن مشروع المرسوم يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 11-74 الذي غير وتمم القانون رقم 11-36 سالف الذكر، وخاصة ما يرتبط منها بآجال وتواريخ إيداع اللائحة المؤقتة واجتماع اللجان لدراسة الطلبات والشكاوى وإيداع الجدول التعديلي وحصر اللوائح الانتخابية النهائية.
وبموجب هذا المشروع، تم تحديد أجل إيداع اللائحة المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة، للإطلاع عليها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة والمقاطعة، طيلة يومي 30 و31 أكتوبر 2011، وهي الفترة ذاتها التي أصبحت مخصصة لإيداع الطلبات والشكاوى.
كما تم تحديد تاريخ اجتماع اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة عند وجودها لدراسة الطلبات والشكاوي في يومي فاتح وثاني نونبر 2011، وأجل الجدول التعديلي، المتضمن للقرارات التي تتخذها اللجان المذكورة، خلال يومي ثالث ورابع نونبر 2011.
ويحدد مشروع المرسوم يوم خامس نونبر 2011 تاريخا لحصر اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم يحدد بموجبه عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في تصريح صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير العدل أمام المجلس، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 338-74-1، الصادر في 15 يوليوز 1974، المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 10-34، والذي أحدث أقساما للجرائم المالية في عدد محدد من محاكم الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.
وأضاف أن إحداث الأقسام المختصة بالجرائم المالية يهدف إلى توفير قضاء متخصص يعمل في إطار القواعد العامة ودون إدخال أي إجراءات استثنائية، مع ضمان تأهيله ومده بالإمكانيات المادية والبشرية المتخصصة والمؤهلة، وهو ما سيسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات القانونية والتقنية والمعروضة على هذا النوع من القضاء للبت في آجال معقولة، مما يمكنه من أداء مهمته على الوجه الأكمل، ويكون في مستوى مواجهة ما يتطلبه تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام من حزم وفعالية.
ولتعيين عدد محاكم الاستئناف المختصة للنظر في الجرائم المذكورة أعلاه، تمت مراعاة عدد القضايا المعروضة على محاكم المملكة، وأهميتها، وتجربة الأطر القضائية بها، كما تمت مراعاة البعد الجغرافي عند تحديد دوائر نفوذ هذه المحاكم.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتربية البدنية والرياضة
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم يهم تطبيق القانون رقم 09 ` 30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب المجلس، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الشباب والرياضة، تتمثل أهدافه الأساسية في إحداث إطار خاص بالرياضة الاحترافية لتنظيم بعض الممارسات الرياضية وتقنينها، والحفاظ على الأخلاقيات (الأنظمة الأساسية، العقود والاتفاقيات - النموذج).
وأضاف أن أهداف مشروع المرسوم تتمثل أيضا في الاستجابة لمعايير الهيئات الرياضية الدولية، وتحسين تكوين التقنيين والرياضيين، والارتقاء بمستوى المنافسات الرياضية، وتمكين المغرب من المشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية وتنظيمها، وتحفيز الاقتصاد بتسهيل الاحتضان وكذا الاستثمارات (الانتقال من صفة الجمعية إلى صفة الشركة، وتنظيم الحق في استغلال صورة الرياضيين، وكذا استغلال التظاهرات والمنافسات الرياضية ).
ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تحدد الأحكام العامة المتعلقة بدعم وتقوية الحكامة الجيدة في الرياضة، وكذا بدعم التعاون والتنسيق بين السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الرياضة والقطاعات الحكومية الأخرى، خاصة قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.
ويحدد المشروع أيضا مهام اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي، وتركيبتها، وشروط منح وسحب صفة رياضي من المستوى العالي، وبالتالي الامتيازات التي يخولها التسجيل ضمن لائحة الرياضيين من هذا المستوى، كما يحدد اختصاصات وتركيبة غرفة التحكيم الرياضي.
ومن من جهة أخرى، يحدد مشروع المرسوم الشروط التي يمكن بموجبها للجامعات أو العصب الاحترافية تفويت استغلال حقوق التسجيل والنسخ والبث السمعي البصري التي تملكها، وذلك لأغراض تجارية، ولمدة أربع سنوات كحد أقصى، على أن يتم ذلك بواسطة اتفاقية مكتوبة، وحسب مسطرة طلب ترشيح مفتوح وغير تمييزي، يتضمن دفتر تحملات يحدد قيود والتزامات المستفيد المستقبلي.
مجلس الحكومة على مشروع مرسوم حول التعويض عن مهام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
صادق مجلس الحكومة يوم الاربعاء على مشروع مرسوم يحدد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة ان مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، في إطار تفعيل المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 09 ` 60 المتعلق بهذا المجلس.
وأضاف أن التعويض عن المهام، ينقسم حسب النص التنظيمي المذكور، إلى خمسة أنواع من التعويضات تتوزع على التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال الجمعية العام للمجلس ،والتعويض الجزافي العام الخاص بأعضاء المكتب ،و التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة ونواب رؤسائها ومقرريها ومنسقي اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة ،و التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة ، والتعويض الجزافي الخام الخاص بتحرير التقارير.
وذكر الوزير أن المعيار الأساسي الذي تم اعتماده في تحديد نظام التعويضات المذكور هو المشاركة الفعلية في أشغال أجهزة المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الجمعية العامة، اللجان الدائمة والمؤقتة، فرق العمل الخاصة، الخ)، ومساهمة السيدات والسادة أعضاء المجلس في انتاجات مختلف هذه الأجهزة
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانونين بشأن اتفاقيتين دوليتين تهمان مجالي مكافحة غسل الأموال والفساد
صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء بالرباط، على مشروعي قانونين يتعلق باتفاقيتين دوليتين تهمان مجالي مكافحة غسل الأموال والفساد.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب المجلس أن مشروعي القانونين، الذي قدمتهما كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، نيابة عن الوزير، يقضي أولهما ( رقم 11 ` 50 ) بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 21 دجنبر 2010، بينما يقضي المشروع الثاني ( رقم 11 ` 51 ) بالموافقة على اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، الموقعة بفيينا في 2 شتنبر 2010.
وأضاف أن دراسة هذين المشروعين يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد، ولاسيما الفصل 55 منه، الذي ينص على ضرورة عرض بعض أصناف المعاهدات الدولية على الموافقة التشريعية للبرلمان، بواسطة قوانين خاصة، قبل المصادقة عليها من قبل جلالة الملك.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون القانوني والقضائي في ما بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في حين تهدف الاتفاقية الثانية إلى تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية، وذلك بتوفير التكوين المهني في هذا المجال، وكذا تقديم المساعدات التقنية ذات الصلة، كما تحرص على معالجة ظاهرة الفساد على نحو شامل ومشترك على الصعيدين العالمي والإقليمي.
النص الكامل للتصريح الصحفي للسيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة بيوم الاربعاء 19 أكتوبر2011