الأخبار
الجمعة 01 مارس، 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 28 فبراير 2019

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم 28 فبراير 2019

السيد العثماني يؤكد على أهمية إصلاح نظام الضمانات المنقولة لآثاره الإيجابية المتعددة على المقاولات والمستثمرين

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على أهمية إصلاح نظام الضمانات المنقولة لآثاره الإيجابية المتعددة على المقاولات والمستثمرين.

وأوضح السيد العثماني بمناسبة عرض الخطوط العريضة لهذا الإصلاح ضمن أشغال مجلس الحكومة يوم الخميس، أنه "إصلاح عميق يمس عددا من القوانين وسيعطي دفعة للمقاولة وللاستثمار، وهو جزء من عدة إجراءات اتخذتها الحكومة لفائدة المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة". 

وشدد رئيس الحكومة على أن تغيير الإطار الخاص بالضمانات المنقولة يدخل في إطار منظومة لتحسين مناخ الأعمال وحياة المقاولة لتصبح أكثر قدرة على القيام بدورها في التنمية وفي خلق الثروة، "كل هذا سيعود بالنفع على المواطن من خلال إعطاء دفعة لتوفير فرص الشغل". 

وأضاف أن إصلاح نظام الضمانات المنقولة، الذي سيعرض بشأنه مشروع قانون في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، ستكون له آثار إيجابية على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات الولوج إلى التمويل من أجل إنجاز مشاريعها، مبرزا أنه "ورش بدأناه منذ سنة". وأكد في هذا الصدد، أن "هدف الحكومة هو تيسير حياة المقاولة وتحسين تمويلها، منوها بالعمل الدؤوب لعدد من القطاعات من بينها وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة ووزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي".

واستحضارا لأهمية هذا الإصلاح، أبرز رئيس الحكومة أنه يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات التي انطلقت منذ سنتين، في إشارة منه إلى تعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة، الذي يركز على تجاوز صعوبات المقاولات من خلال تدابير جديدة للوقاية منها ولمواكبة المقاولات وحل الإشكالات التي تتسبب أو تنتج عن هذه الصعوبات.

كما أشار، في هذا السياق، إلى إعداد قانون إحداث المقاولات عبر الخط، وإلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بمقتضى قانون صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، وانطلاق العمل لإخراج المراسيم التطبيقية الضرورية، مبرزا، من جانب آخر، التزام الحكومة بتسديد أداء جميع متأخرات المقاولات للضريبة عن القيمة المضافة، التي تراكمت على مدى 15 سنة.

ففي هذه السنة، يوضح رئيس الحكومة، "تمكنا من تسديد 60 في المائة من الديون، ونعول على أن يسهم هذا الإجراء في تحريك الدورة الاقتصادية وأن يصل نفعه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة". 

السيد بنشعبون : إصلاح نظام الضمانات المنقولة سيكون له انعكاس على تصنيف المملكة في تقارير مناخ الأعمال وعلى دعم القطاع الخاص 

قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يوم الخميس بالرباط، إن إصلاح نظام الضمانات المنقولة يهم مجموعة من الإجراءات التي اعتمدتها المملكة من أجل تحسين مناخ الأعمال خاصة من حيث أثره على تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى التمويل، مما سيكون له انعكاس على حركية المقاولات وعلى تصنيف المغرب في التقارير الدولية حول مناخ الأعمال.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، أن السيد بنشعبون أبرز في عرض تقدم به أمام مجلس الحكومة حول الخطوط العريضة لهذا الإصلاح أن هذا المشروع يمثل أداة هامة واستراتيجية لدعم القطاع الخاص في المملكة وتقوية ركائز النظام المالي الحديث.

وأشار إلى أن المشروع تم إعداده بطريقة تشاركية انخرطت فيها عدد من القطاعات الحكومية بالإضافة إلى بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتم وضعه في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة منذ 18 مارس 2015.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا الإصلاح شبه جاهز من أجل المصادقة عليه في اجتماع قريب لمجلس الحكومة، موضحا أنه رغم المراجعات التي تمت على مستوى قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة، فقد بقيت الحاجة إلى اعتماد إطار قانوني متكامل وهو الذي جسده مشروع قانون نظام الضمانات المنقولة 21-18.

ويروم مشروع القانون، يضيف الوزير، على الخصوص تسهيل حصول المقاولات، التي لا تمتلك إلا بعض المنقولات، على التمويل، وتطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته، وتحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية، مما يرفع من جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تعزيز إشعاع وتنافسية القطب المالي للدار البيضاء عبر تطوير الإطار القانوني للضمانات.

وأشار إلى أنه إلى جانب ذلك، سيعمل المشروع على توضيح المصطلحات وتدقيقها وتسهيل الضمانات المنقولة وتبسيطها، كما سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يتم تدبيره من قبل وزارة العدل.

ولفت السيد الخلفي إلى أن العرض حظي بمناقشة أولية داخل المجلس، في انتظار وضع اللمسات الأخيرة على المشروع وعرضه للمصادقة في مجلس قريب، ليحال بعد ذلك على البرلمان.

السيد الخلفي : الحكومة ستعمل قريبا على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات وفقا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات 

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، إن النظام الأساسي لأطر التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سيخضع قريبا للمراجعة وفقا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات واستيعاب المطالب المعبر عنها مثل الحق في اجتياز مباريات التفتيش، مشددا على أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بدون استقرار وأمن وظيفي لأطر التدريس. 

وذكر السيد الخلفي في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة، ردا على سؤال حول الإجراءات الحكومية الخاصة بملف أطر التدريس الموظفين عبر الأكاديميات بأن التوجه نحو التوظيف مع الأكاديميات هو توجه استراتيجي يروم إقرار عدالة مجالية وتعزيز الجهوية المتقدمة واللاتمركز والاستجابة لحاجيات الجهات من أطر التدريس وتشجيع الاستقرار بنفس الجهة، بما يمكن من قيامها بالوظائف المطلوبة في إطار عدالة مجالية.

وأضاف أن التوظيف في المستقبل سيكون مؤطرا بهذه الرؤية الاستراتيجية، بما يخدم مشروع العدالة المجالية والجهوية المتقدمة وتعزيز قدرة الأكاديميات على الاضطلاع بأدوارها.

وأبرز الوزير أن هذا التوجه انعكس جليا على مستوى التشغيل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انتقل عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا من 7000 إلى 23 ألف منصب شغل، كما انعكس على مستوى الأداء الدراسي في المؤسسات التعليمية بتقليص الاكتظاظ والرفع من جودة التدريس.

وفي ما يتعلق بإشكالية التقاعد بالنسبة لهذه الفئة من الأطر، أوضح السيد الخلفي أن الحكومة ستعمل على الجمع بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بالمؤسسات العمومية والصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالوظيفة العمومية في نظام واحد.

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن هذا الأخير تدارس وصادق على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية تقدم بهما وزير الثقافة والاتصال، وذلك في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي استهلت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر (القانون رقم 80.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة).

كما يأتي ذلك -يضيف السيد الخلفي- تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها أساسا في كل من القانون المذكور رقم 89.13، ولاسيما المواد 4 و6 و7 و8 و10 والمادتين 26 و28 منه، والقانون المذكور رقم 90.13، ولاسيما المادة 2 منه. كما تم إعداد المرسومين بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للصحافة.

وأوضح البلاغ أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على البطاقة المهنية لأول مرة أو تجديدها، ومن جهة ثانية يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان إسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها، وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس. 

كما حدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.

وتجدر الإشارة -حسب البلاغ- إلى أنه بالمصادقة على مشروع هذا المرسوم سيتم نسخ مقتضيات المرسوم رقم 7 الصادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996) لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.

ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.19.122 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، يبين من جهة الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. 

ومن جهة ثانية، يبين نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يزاول فيها مهنته أو يتعامل معها.

ويحدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.512 يعدل المرسوم رقم 2.12.618 الصادر في نونبر 2012 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، أن المشروع الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية، واستهداف الطلبة المعوزين، وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.

وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم ينص، أيضا، على مجموعة من المقتضيات تتعلق بصرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي والسلم الثاني الخاص بالماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي، وتحديد الاستفادة من منح السلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، ومن منح السلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومن منح السلم الثالث للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة.

كما ينص على انعقاد اللجان الإقليمية على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللجان المحدثة على صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث، خلال الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثاني، وقبل منتصف دجنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثالث، وإحداث لجنة منح الدراسة بالخارج والتنصيص على تركيبتها وتحديد أجل انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة.

وينص المشروع، أيضا، على استفادة الطلبة المسجلين بالخارج في التخصصات ذات الأولوية من المنح الدراسية، وعلى قيام اللجان المكلفة بدراسة طلبات المنح بترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار مع العمل على موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بتقاريرها فور الانتهاء من أشغالها ووفق آجال محددة، وإلزام كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه، وتحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب، وكذا تحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالخارج. 

(ومع 28/02/2019)