الأخبار
الخميس 24 أكتوبر، 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 أكتوبر 2013

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 أكتوبر 2013

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

تحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس

يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 638-13-2 بتتميم المرسوم رقم 512-04-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس. 

ويهدف هذا المشروع إلى توسيع لائحة أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية لتشمل قطاعات أخرى يمكنها أن تساهم في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وذلك تبعا لاجتماع هذا المجلس المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2012 ولاجتماع اللجنة المنبثقة عنه المنعقد بتاريخ 30 ماي 2013. وهكذا تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. 

ولضمان التساوي بين عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الممثلين للإدارة وتلك المخصصة للأعضاء الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين والممثلين للمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيل  تم اقتراح زيادة أربعة مقاعد مناصفة بين ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء. 

ويعتبر مجلس طب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية الذي أحدث بموجب المادة 332 من مدونة الشغل إطارا للحوار الاجتماعي بشأن قضايا الصحة في العمل والسلامة المهنية وعقد لحد الآن ثلاث دورات أساسية. 

يذكر بأن المغرب بصدد استكمال مسطرة التصديق على اتفاقية الشغل الدولية رقم 187 حول الإطار الترويجي للصحة في العمل التي تنص على إعداد سياسة وطنية للصحة والسلامة في العمل وبرامج وطنية وقطاعية للوقاية بالإضافة إلى نشر ثقافة الوقاية في أماكن العمل. وتوجد حوالي 1200 مصلحة طبية للشغل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

تحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 236-12-2 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر. 

ويحدد هذا المشروع بصفة عامة المقتضيات التي يجب على المشغل اتخاذها لحماية الأجراء من المخاطر الناجمة عن استعمال تجهيزات العمل وتلك التي يجب على الأجراء احترامها لكي لا يعرضوا سلامتهم وسلامة الأجراء الآخرين للخطر ومنها أساسا، كيفية وضع واستعمال وضبط وصيانة تجهيزات العمل، وضرورة التأكد من أن تجهيزات العمل مصممة ومصنعة بطريقة لا تلحق الضرر بصحة الأجراء ولا تعرض سلامتهم للخطر، وضرورة التأكيد من أن تجهيزات العمل تتوفر على دليل استعمال وكذا احترام تعليمات المصنع عند تركيب وتفكيك تجهيزات العمل وكيفية القيام بعمليات المراقبة والفحص، والتنظيف والتشحيم والإصلاح وبكل عمليات الصيانة 
مع التأكد من أن الأجراء يستعملون بشكل صحيح تجهيزات العمل ووسائل الوقاية المزودة بها أصلا وكذا ضرورة التأكد من أن الأجراء لا يعطلون ولا يغيرون ولا ينقلون اعتباطيا وسائل الوقاية الخاصة بتجهيزات العمل وأنها مصممة ومصنعة ومتحكم فيها بطريقة تجعل الانقطاع أو التغير العرضي أو المتحكم فيه الحاصل في التزود بالطاقة الكهربائية لا يسبب وضعية خطيرة.

تحديد استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر

صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 431-12-2 بتحديد استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر. 

ويحدد هذا المشروع بصفة عامة المقتضيات التي يجب على المشغل اتخاذها لحماية الأجراء من المخاطر الناجمة عن استعمال مواد أو مستحضرات من أصل كيمائي أو بيولوجي قد تلحق الضرر بصحتهم أو تعرض سلامتهم للخطر وكذا المقتضيات التي يجب عليهم احترامها لعدم تعريض سلامتهم وسلامة الأجراء الآخرين للخطر. 

ومن بين هذه المقتضيات التأكد من أن التلفيف والعنونة وورقة بيانات السلامة تستجيب للشروط المنصوص عليها في المعايير المغربية الخاصة بالمستحضرات الكيمائية والخطرة وتقييم المخاطر المهنية بالنسبة لكل نشاط قد يعرض الأجراء لعناصر كيمائية خطرة أو لعناصر بيولوجية مسببة للأمراض وكذا تحديد وتطبيق تدابير وقاية من شأنها إزالة مخاطر التعرض للعناصر الكيميائية الخطرة أو للعناصر البيولوجية المسببة للأمراض أو التخفيض منها إلى أدنى مستوى
 وضمان مراقبة المنشآت ومعدات الوقاية الجماعية بصفة منتظمة وضمان الحفاظ على اشتغالها في حالة جيدة ووضع التدابير المناسبة في حالة وقوع حادثة أو عارض لضمان صحة وسلامة الأجراء.

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وتهم:. 

* وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك : 
- تعيين السيدة أمال فتح الله مديرة للمعهد العالي للدراسات البحرية 
- تعيين السيدة لطيفة الشيهابي بمنصب كاتب عام لقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. 

وكان مجلس الحكومة قد توقف في بداية أشغاله عند ما شهدته مؤسسة جامعية من إقدام مجموعة من حاملي الشهادات على منع إجراء مباراة للتسجيل في سلك الماستر ودعا إلى الصرامة في تطبيق القانون حماية لحقوق المواطنين والمواطنات في اجتياز المباراة وضمانا لها من أي استهداف لهذا الحق وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون من قبل السلطات المختصة سواء في هذه الأحداث أو عند عرقلة السير في الطرقات العمومية واحتلال المباني العمومية ومقاولات الإنتاج
(ومع)

 تحميل:

 

نص البلاغ الصحفي الذي ألقاه السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 أكتوبر 2013