الأخبار
الثلاثاء 07 يوليوز، 2015

وزير العدل والحريات: إصلاح القانون الجنائي ضرورة ملحة لملاءمة مقتضياته مع دستور 2011 والتزامات المملكة الدولية

السيد مصطفى الرميد

أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد يوم الاثنين بالرباط أن إصلاح القانون الجنائي بات ضرورة ملحة لملاءمة مقتضياته مع دستور 2011 والتزامات المملكة الدولية.

وأوضح الوزير خلال لقاء مناقشة حول موضوع " قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي" نظمه فضاء حزب التقدم والاشتراكية للأطر بتعاون مع فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب أن مراجعة القانون الجنائي يتوخى منها إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملاءمة أحكامه مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن إصلاح هذا القانون أملته اعتبارات جوهرية أخرى تتعلق بضرورة مواكبة التطور الكبير الذي حققته النظم الجنائية الحديثة وما يفرض ذلك من ضرورة مراجعة هذا القانون ليتماشى مع التشريعات المقارنة المتطورة مبرزا أن التعديلات التي اعتمدت بالنسبة للقانون الجنائي المعمول به حاليا والذي يعود لسنة 1962 من حين لآخر كانت غير كافية وكان لابد من إطلاق مراجعة جذرية لمقتضياته من أجل مواكبة التطور الكيفي والكمي للجرائم وتأثيرها المباشر وغير المباشر على أمن وسلامة المواطنين. واعتبر الوزير أن إصلاح هذا القانون شكل مطلبا ملحا في الوقت الراهن "لا يمكن تأجيله أو التغاضي عنه" مذكرا بأن المرجعيات المعتمدة في إعداد مسودة هذا المشروع تتمثل في دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة فضلا عن التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان.  وسجل الوزير أن أهم المستجدات التي أتى بها مشروع مراجعة هذا القانون تتمثل أساسا في إدراج جرائم جديدة بهدف حماية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبيل التعذيب والاختطاف والإبادة وجرائم الحرب والاختفاء القسري والتحريض على الكراهية وإرساء العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية بهدف النهوض بالعدالة الجنائية وإصلاح أوضاع السجون وإدماج أمثل لنزلاء المؤسسات السجنية.

كما تتعلق هذه المستجدات بتخفيف العقوبة في عدد من الجرائم والجنح وحذف الاعتقال في المخالفات وأبرز مثال على ذلك تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام حيث أن من أصل 31 مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام احتفظت مسودة المشروع ب 8 مواد مع إضافة 3 مواد جديدة متعلقة بجرائم الابادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة فقط وكذا تشجيع العدالة التصالحية وتبسيط مسطرة التنازل عن الشكاية من خلال تعزيز آليات الصلح وإيقاف سن الدعوى العمومية على أوسع نطاق وذلك في الجرائم الأقل خطورة إلى جانب تعزيز حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع. كما تتعلق يضيف السيد الرميد بضمان حماية المرأة ضد الجرائم التي تستهدفها ومراعاة خصوصيتها من خلال تجريم الإكراه على الزواج والتحرش الجنسي والاتجار في البشر وكذا تجريم ازدراء الأديان والإفطار العلني في رمضان وفي مكان عمومي ودون عذر و الإكراه في الدين بشكل عام أي إكراه شخص على ترك دينه واعتناق دين آخر أو ممارسة عبادة أخرى غير التي يدين بها.

وشدد الوزير على أن إقرار واعتماد مسودة هذا المشروع الذي أثار نقاشا كبيرا على الساحة السياسية والحقوقية "لن يتم إلا بتوافق كلي وشامل مع كافة مكونات الاغلبية الحكومية". وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد محمد نبيل بنعبد الله قد أكد في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء الذي حضره أساتذة باحثون وأكاديمون وحقوقيون ونشطاء جمعويون أن مشروع القانون الجنائي يتعين بالنظر إلى أهميته الكبرى أن يتماشى مع المنحى العام الذي يشهده المغرب والذي توج بدستور جديد أقر جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي جعلت المغرب نموذجا يحتذى في المنطقة العربية.

ورأى أن حزب التقدم والاشتراكية كتوجه سياسي ينوه بالنقاش الدائر حول مسودة هذا المشروع لكن شريطة عدم التقاطع مع السياق العام الذي تعرفه المملكة على مستويات عدة على اعتبار أن دستور 2011 يمثل مرجعية أساسية لكل المغاربة من أجل إرساء أمثل للحقوق والحريات ومبادئ العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق أشار السيد بنعبد الله إلى أن العديد من المقتضيات الجديدة التي تضمنتها مسودة المشروع من شأنها أن تعطي قيمة مضافة للقانون الجنائي المغربي خاصة ما يتعلق بالعقوبات والجرائم الجديدة كجرائم الحرب وتجريم الاختفاء القسري وتجريم التعذيب بالإضافة إلى إدراج العقوبات البديلة. وشدد على أن كل القضايا المهمة التي أتت بها المسودة "يتعين أن يفتح بشأنها نقاش واسع بين كل مكونات المجتمع المغربي بعيدا عن أي مزايدات سياسوية حتى يتحمل الجميع مسؤوليته كاملة في ضمان توازن وانفتاح مجتمعنا والمحافظة على إرثه الحضاري".

ومع 07/07/2015