الأخبار
الخميس 12 دجنبر، 2013

مجلس النواب يتدارس مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

السيد بلمختار يقدم مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

تم، يوم الخميس بالرباط، تقديم مشروع قانون رقم 12 . 105 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والذي نص على إحداثه دستور سنة 2011 في الفصل 168 ، باعتباره هيئة استشارية مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأبرز السيد رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في عرض قدمه أمام أعضاء اللجنة بحضور السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن السياق العام لهذا المشروع يتمثل، فضلا عن المقتضيات الدستورية، في الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2013 بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، والذي دعا فيه جلالة الملك الحكومة إلى الإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الجديد.

كما يتمثل هذا السياق العام، يضيف الوزير، في البرنامج الحكومي الذي حث على ضرورة التفعيل الأمثل والسريع للمجلس قصد تمكينه من مباشرة مهامه في أقرب الآجال.

وعن مبررات إحداث هذا المجلس ، قال السيد بلمختار إن الأمر يتعلق أساسا بتحقيق مشاركة واسعة لجميع المتدخلين في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي للنهوض بهذه المجالات، وكذا التوفر على مؤسسة تشكل قوة اقتراحية وفضاء تعدديا للحوار وتبادل الرأي، وإضفاء حكامة جيدة في هذه المجالات.

وبشأن اختصاصات ومهام المجلس، أوضح الوزير أنها تكمن في إبداء الرأي في القضايا والمقترحات والبرامج المحالة إليه من طرف جلالة الملك والحكومة والبرلمان، وتقديم تقرير عن حصيلة أنشطته وآفاق عمله كل سنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة أمام البرلمان وينشر الجريدة الرسمية، إضافة إلى وضع الآليات والتدابير ومؤشرات الأداء الفعلية لتتبع مآل الآراء والمقترحات التي يقدمها ونتائج التقويم التي ينجزها بتنسيق مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعينه جلالة الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من 81 عضوا يراعى في تعيينهم تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور .

ويتمتع المجلس بالاستقلال المالي والإداري والوظيفي، كما يخضع تنفيذ ميزانيته لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

وفي انتظار تحديد موعد للشروع في مناقشة مشروع القانون، دعا السيد بلمختار وأعضاء اللجنة إلى الإسراع في العمل لإخراج هذا القانون للوجود في أقرب وقت ممكن .

(ومع)