الأخبار
الأربعاء 01 أبريل، 2015

مجلس الحكومة ليوم الأربعاء فاتح أبريل 2015

مجلس الحكومة ليوم الأربعاء فاتح أبريل 2015

مرسوم بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بقانون رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.

هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد، والذي جاء في إطار حوار وتوافق مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للانتخابات المقبلة وفق الآجال المقررة لها هذه السنة، يروم إدخال تعديلات على القانون السالف الذكر تهم الأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات، وكذا الأحكام المتعلقة بتعريف الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري. 

وأبرز أنه بالنسبة إلى التعديل المرتبط بغرف التجارة والصناعة والخدمات، فإنه يتعلق بالرفع من عدد الناخبين بصفة ممثلين الذين يتم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية لهذه الغرف لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين، أخذا بعين الاعتبار عدد المأجورين المصرح بهم، وذلك من خلال الرفع من العدد الأقصى لعدد الناخبين المسجلين لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين من 5 حاليا إلى 15 مع بيان كيفية تحديد عدد هؤلاء الناخبين انطلاقا من الشريحة المطابقة لعدد المأجورين المصرح بهم الذين تتوفر عليهم كل مؤسسة معنية. 

أما فيما يتعلق بالهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، فأوضح الوزير أن التعديل المقترح يتمثل في ضبط بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة الأنشطة المهنية الخاصة بها.

وينص المشروع أيضا على تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، حيث يحدد المشروع مدة 15 يوما لتقديم طلبات القيد الجديدة.

كما يحدد المشروع مدة ثلاثة أيام لعقد اجتماعات اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية، يتم خلالها بحث طلبات القيد الجديدة، وشطب أسماء الأشخاص المتوفين، وشطب أسماء الأشخاص الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونا لتسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة المعنية، فضلا عن تصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان السالفة الذكر في اللوائح الانتخابية.

انتخابات أعضاء الغرف المهنية يوم 7 غشت 2015

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، ينصان على إجراء انتخابات الغرف المهنية يوم الجمعة 7 غشت 2015.

و يتعلق بمشروع مرسوم رقم 261-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية، وبمشروع مرسوم رقم 262-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. 

هذين النصين يندرجان في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ولاسيما المواد 44 و263 و264 و265 منها، وهما يهدفان إلى تحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، وكذا تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية. 

ويقترح هذان المشروعان إجراء هذه الانتخابات يوم الجمعة 7 غشت 2015، مع تحديد الفترة من يوم الجمعة 24 يوليوز 2015 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015 لإيداع الترشيحات، وتخصيص الفترة من الساعة الأولى من يوم الأربعاء 29 يوليوز 2015 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 6 غشت 2015 للحملة الانتخابية.

مشروعا مرسومين يتعلقان باللجنة الوطنية للمقاول الذاتي

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد اختصاصات وتأليف وسير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي، وبتحديد كيفيات مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم.

مشروع المرسوم الأول رقم 257-15-2، الذي يتعلق بتحديد اختصاصات وتأليف وسير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي، ينص على أن هذه اللجنة يرأسها الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوب عنه، وتتكون من ممثلين عن 13 سلطة حكومية وسبع هيئات ومؤسسات عمومية.

ويهدف مشروع المرسوم الثاني رقم 258-15-2، الذي يتعلق بتحديد كيفيات مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي، إلى تحديد كيفيات إيداع طلب التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي لدى أحد الشبابيك التابعة ل(بريد المغرب) وكذا الكيفيات التي يتم وفقها مسك هذا السجل والسهر على تسيير العمليات المتعلقة به.

مرسوم باستثناء بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 263-15-2 يقضي باستثناء بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو الذين يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي.

هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 6 من قانون المالية رقم 14-100 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195-14-1 بتاريخ 24 دجنبر 2014 بتغيير أحكام المادة 42 المكررة مرتين ةةة من المدونة العامة للضرائب.

وتنص المادة المذكورة على استثناء الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو بعض مقدمي الخدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي. 

ويحدد هذا المشروع لائحة الخاضعين للضريبة المزاولين لبعض المهن أو الأنشطة أو بعض الخدمات المستثناة من الاستفادة من نظام المقاول الذاتي، ويهدف المشروع أساسا إلى تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي.

ثلاث اتفاقيات دولية في المجالين الجنائي والقضائي مع جمهورية الكوت ديفوار

صادق مجلس الحكومة على ثلاث اتفاقيات دولية في المجالين الجنائي والقضائي مع جمهورية الكوت ديفوار.

النص الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 15-16 يوافق بموجبه على اتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015. 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في الميدان الجنائي، حيث يتعهد الطرفان بأن يتبادلا التعاون القضائي بشأن أي قضية جنائية، باستثناء تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة. 

وبموجب هذه الاتفاقية، تنفذ الدولة المطلوبة، طبقا للكيفية المقررة في تشريعها، طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من لدن السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة والهادفة إلى تتميم إجراءات التحقيق، أو الإطلاع على عناصر الإثبات، أو تسليم اشياء أو ملفات أو مستندات، ويجب أن تكون الوقائع المعللة لطلب التفتيش و/ أو الحجز معاقبا عليها في كلا الدولتين.

ويتعلق النص الثاني بمشروع قانون رقم 15-17 يوافق بموجبه على اتفاقية في تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقعة بمراكش في 20 يناير 2015. 

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة البلدين في الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولا سيما تنظيم علاقاتهما في ميدان تسليم المجرمين، بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى. 

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في إطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين.

أما النص الثالث، فيهم مشروع قانون رقم 15-20 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقعة بمراكش في 20 يناير 2015. 

وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه. 

كما يجب على السلطة المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله له هذه الاتفاقية من إمكانيات نقله إلى بلده لتنفيذ عقوبته. 

إلا أنه يمكن رفض طلب نقل الشخص المحكوم عليه إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو المبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية، أو إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ قبل النقل. 

تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

و يتعلق الأمر ب:

- السيد محمد أبو صالح، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. 

- السيد عبد الصمد العمراني، مديرالتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

- السيد فهد الحسين، المدير المالي بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة.

(ومع-01/04/2015)