الأخبار
الأربعاء 03 غشت، 2016

مجلس الحكومة ليوم الأربعاء 03 غشت 2016

مجلس الحكومة ليوم الأربعاء 03 غشت 2016

تدارس مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

تدارس مجلس الحكومة مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية و المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية تقدم بهما وزير الثقافة.

قانون يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

تدارس مجلس الحكومة وأخذ علما بمشروع القانون التنظيمي الأول رقم 26.16 الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

هذا المشروع، الذي تم إعداده من خلال مقاربة تشاركية، يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص في فقرته الرابعة على أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية". ويتوخى هذا المشروع تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به وترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها. ويعتمد هذا المشروع على مبدأ التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما يتضمن مقتضيات تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفضاءات والخدمات العمومية والتقاضي، كما يشمل مقتضيات تهم مراحل وآليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. 

قانون يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية

أما النص الثاني، والذي يهم المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فيضفي على هذا المجلس، الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويحدد صلاحياته ومهامه، لاسيما تلك المرتبطة باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في المجالين اللغوي والثقافي، والسهر على انسجامها وتكاملها، وما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية ، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها،إضافة إلى حفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تقييم تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية. ويحدد هذا المشروع تركيبة المجلس الذي يتألف علاوة على رئيسه من خمسة وعشرون عضوا، يمثلون خمس فئات تتمثل في الخبراء المتخصصين في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، والمؤسسات والهيئات الوطنية، والإدارات العمومية، والجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون، بالإضافة إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وتحدد مدة ولاية هؤلاء الأعضاء في خمس سنوات قابلة للتجديد. هذا المشروع ينص أيضا على مؤسسات وهيئات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية التي تشمل أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اللذان أ عيد تنظيمهما، وكذا الهيئات التي ينص على إحداثها والمتمثلة في الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية، ويحدد اختصاصات كل منها وطرق وكيفيات اشتغالها. كما ينص المشروع، على نشر الآراء التي يدلي بها المجلس وكذا تقريره السنوي بالجريدة الرسمية، وكذا على نشر التقارير والدراسات والأبحاث التي ت نجز باسمه بكل الوسائل المتاحة.

مراسيم تتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية ذات الصلة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات

صادق مجلس الحكومة على سبعة مشاريع مراسيم تتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية ذات الصلة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تقدم بها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

مشروع المرسوم الأول الذي يتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، يندرج في إطار تفعيل المادتين 52 و219 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات،

مشروع المرسوم الثاني رقم 494-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، يندرج في إطار تفعيل المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. 

أما النص الثالث وهو مشروع مرسوم رقم 495-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، فيندرج في إطار تفعيل المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. 

هذه المشاريع الثلاثة أخذت بعين الاعتبار الإطار القانوني الحالي الصادر سنة 2005، والمسؤوليات الجديدة التي أصبح يضطلع بها رؤساء مجالس الجهات بعدما أصبحوا آمرين بالصرف، وكذا المهام الجديدة المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن المعطيات الديمغرافية.

أما النص الرابع، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 404-16-2 بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع. ويروم هذا المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، تحديد شروط ومساطر الإشراف المنتدب على المشروع الذي يمكن أن ي عهد إلى مجلس عمالة أو إقليم من طرف جماعة أو أكثر داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم المعني. ونص هذا المشروع مرسوم على أن الإشراف المنتدب عليه يتم بموجب اتفاقية، كما عمل على تحديد أهم مشمولاتها بما يضمن حقوق وواجبات كل طرف وكذا ضمان تنفيذه في أحسن الظروف. 

وتكون هذه الاتفاقية موضوع مداولات متطابقة لمجلس الجماعة والعمالة أو الإقليم المعني، ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا من بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.

أما مشاريع المراسيم الثلاثة المتبقية  فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 401-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 122 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ومشروع مرسوم رقم 402-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها والذي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

كما يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 403-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. 

وتتضمن هذه المشاريع الثلاث التي صادق عليها المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المعتمدة من قبل المجلس حولها، ملاحق توضح الشكل الذي يجب أن تكون عليه العريضة، وذلك من خلال إبراز العناصر التي يجب أن تتضمنها هذه الوثيقة والمتمثلة أساسا في موضوع العريضة والأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها وتاريخ تقديمها وكذا توقيعات مقدميها، بالإضافة إلى مقتضيات تهم الوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بالعريضة والتي ستمكن من ضبط مدى احترام الشروط القانونية لقبولها.

مراسيم تتعلق بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

صادق مجلس الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تقدم بها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 666-16-2 بشأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه التي تحيل على مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية من أجل تحديد المبلغ المخصص للحصة الجزافية من مساهمة الدولة وكذا كيفيات توزيع المبلغ المخصص للحصة الثانية من المساهمة المذكورة. ويقترح هذا المشروع مرسوم ، تحديد مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة بالنسبة لكل حزب سياسي في سبعمائة وخمسين ألف درهم، وتوزيع مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة إلى شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50 في المائة، يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، في حين يصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها. وتشجيعا للتمثيلية النسوية، ينص هذا المشروع مرسوم على أنه بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المفتوحة للترشح في وجه الذكور والإناث على قدم المساواة أعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ المساهمة الراجع للمقعد المذكور يضاعف خمس مرات. كما يجيز مشروع المرسوم صرف تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك. كما يحدد هذا المشروع مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني، خلال السنة السابقة للاقتراع، برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. وينص هذا المشروع أيضا على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب السياسية المعنية.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 667-16-2 بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويحدد هذا المشروع أوجه استعمال المبالغ التي تلقتها الأحزاب السياسية على سبيل المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية. وتتمثل هذه الغايات في جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المعنية والتي أوردها المشروع في الدعم المالي الذي تقدمه الأحزاب السياسية لمترشحيها في شكل مبالغ تسلمها على سبيل المساهمة في تمويل حملتهم ، وتغطية مصاريف الصحافة والطبع وتعليق الملصقات، وتغطية مصاريف إنجاز إعلانات انتخابية وتعليقها وعند الاقتضاء كراء أماكن تعليقها، وأداء الأجور عن مختلف الخدمات واستخدام الأشخاص للقيام ببعض الأعمال. كما تشمل هذه المصاريف، بحسب المشروع، تغطية مصاريف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة ذات الصلة بالحملة الانتخابية، وتغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الإذاعات الخاصة والأنترنت، وكذا اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها هذه الحملة، وتغطية مصاريف أخرى مختلفة منجزة يوم الانتخاب بارتباط مع إجراء الاقتراع. ويبين المشروع أيضا، الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها. كما يلزم الأحزاب بإرجاع المبالغ التي لم يتم استخدامها أو لم يتم إثبات استخدامها، إلى الخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقوم بإطلاع وزير العدل والحريات على جميع الإخلالات الملاحظة في الالتزام باستعمال مساهمة الدولة للغايات التي منحت من أجلها، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.

ويندرج النص الثالث، المتعلق بمشروع مرسوم رقم 668-16-2 يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و94 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه. ويحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في خمسمائة ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة. كما يحدد مدلول المصاريف الانتخابية، ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجردا بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور ، وإرفاقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.

أما النص الرابع المتعلق بمشروع مرسوم رقم 669-16-2 بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 32 و33 من القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، حيث يحدد هذا المشروع على سبيل الحصر قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية. كما يحدد هذا المشروع، الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية، فضلا عن تبيانه أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى لهذه الإعلانات، مع وضع ضوابط تهم ، على وجه الخصوص الإعلانات المعدة في شكل لافتات. وبخصوص مضمون الإعلانات الانتخابية، فإن هذا المشروع يوضح البيانات التي يمكن لوكلاء اللوائح أو المترشحين تضمينها في الإعلانات، كما يتضمن مقتضيات تهم ضبط كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية بالنسبة لأعمدة الإنارة العمومية والأماكن المرخص بها لتعليق هذه الإعلانات.

مرسومان يتعلقان بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين، يتعلقان بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة .

ويهدف مشروع المرسوم الأول الذي يهم تطبيق المادتين 4 و6 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، إلى تحديد كيفيات تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة وعددهم سبعة وصفاتهم، وكذا كيفيات تعيين باقي الأعضاء الآخرين ومدة انتدابهم (ثلاث سنوات)، وتأليف المجلس العلمي المحدث لدى مجلس إدارة هذه المؤسسة والإجراءات المرتبطة به.

أما النص الثاني فيحدد كيفيات تنظيم الدراسات والتكوينات بهذه المؤسسة، وشروط ولوج سلك التكوين الأساسي بها، ونظام الدراسة والتدريب بهذا السلك.

(ومع-03/07/2016)