الأخبار
الثلاثاء 31 دجنبر، 2013

المجلس الدستوري يقر بدستورية القانون المالي لسنة 2014

المجلس الدستوري يقر بدستورية القانون المالي لسنة 2014

أنهى المجلس الدستوري الجدل بشأن تنصيب جديد للحكومة القائمة، بعد التعديل الذي طالها، مقرا بالتالي بدستورية القانون المالي لسنة 2014.

وشدد المجلس الدستوري في قراره رقم 13/ 931 م.د، مؤرخ في 30 دجنبر الجاري، بشأن رسالة الإحالة التي طلب بمقتضاها 120 عضوا من أعضاء مجلس النواب، من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة قانون المالية لسنة 2014 للدستور، أنه " ليس هناك ما يدعو دستوريا لتنصيب جديد للحكومة القائمة مادامت (..) لم يتم إعفاؤها بكامل أعضائها من لدن الملك نتيجة استقالة رئيسها المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستور"، و بالتالي فإن " إيداع وتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 والتصويت عليه ليس فيه ما يخالف الدستور"، مادامت الحكومة " لم تقرر تغيير برنامجها الأصلي ".

واستند المجلس في قراره بهذا الخصوص، على أن تنصيب الحكومة - بعد تعيين الملك لأعضائها - من خلال حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنه بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، إنما يتم على أساس البرنامج الذي يعرضه رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، و ليس على تركيبتها. 

وبخصوص المأخذ الذي تضمنته رسالة الإحالة المذكورة، والمتعلق برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من لدن نائب لا ينتمي للمعارضة، حسب ما يضمن لها الدستور، أكد المجلس الدستوري أن دراسة الميزانيات الفرعية المندرجة في اختصاص اللجنة التي تمت تحت رئاسة رئيسها الذي لم يعد ينتمي للمعارضة - في انتظار اتخاذ مجلس النواب لإجراءات انتخاب رئيس جديد لها وفق أحكام الفصل العاشر من الدستور، وهو شأن نيابي- "لا يترتب عنها عدم دستورية المسطرة التشريعية المتعلقة بالدراسة والمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2014".

ومن جهة أخرى، أكد قرار المجلس أن المآخذ الأخرى المستدل بها في رسالة الإحالة على الطعن في دستورية قانون المالية رسم سنة 2014 ، والمتعلقة بالقراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 من قبل مجلس النواب بالصيغة التي أحيل بها إليه من طرف مجلس المستشارين، وتقديم الحكومة لتعديل في شكل مادة إضافية رقم 4 مكررة أمام مجلس المستشارين، ومخالفة المادة 36 من قانون المالية للدستور، " لا تنبني على أساس دستوري صحيح مما يجعل هذا القانون، ارتباطا بذلك، ليس فيه ما يخالف الدستور".

(ومع)