الأخبار
الأربعاء 01 فبراير، 2023

المصادقة بمجلس المستشارين على عدة مشاريع قوانين

المصادقة بمجلس المستشارين على عدة مشاريع قوانين

المصادقة بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 22.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وافق عليه مجلس النواب في 2 يناير.

وأبرز وزير العدل،عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لهذا النص أنه بعد مرور أكثر من ست سنوات على تطبيق القانون التنظيمي رقم 13.106 سالف الذكر، "وإن عرفت بذل مجهودات كبيرة ومتواصلة لتفعيل مقتضياته من لدن السلطة القضائية، ولاسيما على صعيد تدبير الشأن القضائي و تدبير الوضعية المهنية للقضاة"، فقد كشفت الممارسة العملية عن قصور ناتج إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.

ولتدارك هذا النقص، يضيف السيد وهبي، بادرت وزارة العدل بتنسيق وثيق مع السلطة القضائية إلى مراجعة القانون التنظيمي المذكور من خلال مشروع القانون التنظيمي رقم 22.14 الذي يهم 15 مادة.

وأشار إلى أن هذا النص التنظيمي يهدف، على الخصوص، إلى مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس سنوات وتمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج السلك القضائي إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط و للإدارات العمومية، وفق نفس الشروط، وتمكين المجلس من صلاحية تحديد آجال البت في مختلف أنواع القضايا في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني و اعتبارها مجرد آجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى.

كما يروم النص تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة وإدراج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه.

المصادقة بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما صادق عليه مجلس النواب في 2 يناير الجاري.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الممارسة العملية كشفت عن قصور في بعض مقتضيات القانون التنظيمي100.13 الساري المفعول منذ ست سنوات، والناتجة إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.

وأبرز السيد وهبي أنه لتدارك هذا النقص، ومراعاة لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 8 فبراير2019 تحت عدد 19/89 ب شأن القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، ولاسيما فيما يخص تدقيق مفهوم الإدارة القضائية، وما هو مشترك فيها بين السلطتين التنفيذية و القضائية، بادرت وزارة العدل، بتنسيق وثيق مع السلطة القضائية، إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 13. 100 "بالشكل الذي يضمن إعطاء انطلاقة جديدة لتدبير الشأن القضائي بطريقة أكثر عمقا، وبروح يطبعها منظور جديد للتعاون بين المكونات الأساسية لتدبير منظومة العدالة".

وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون التنظيمي رقم 13.22 الذي يهم 21 مادة ، يهدف، على الخصوص، إلى رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس، وكذا تخويل الرئيس المنتدب إمكانية حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها وترؤسها باستثناء اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة الاستيداع أو رهن الإشارة، ولجنة التأديب.

وتروم مقتضيات هذا النص، حسب الوزير، تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.

وتشمل المقتضيات أيضا، تأهيل هياكل المجلس بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته، وذلك بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه، تتمثل على الخصوص، في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه. وكذا تعيين كاتب للمجلس، يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس، علاوة على إمكانية تعيين تقنيين للاستعانة بهم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

كما ينص مشروع القانون التنظيمي على تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم.

المصادقة بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بالمجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يتعلقان بإحداث المجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية.

وفي كلمة تقديمية لمشروعي القانونين، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، والذي يأتي ارتباطا بمقتضيات المادة 23 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تتمحور مضامينه حول تحديد نطاق التطبيق، الذي يسري على مهني الصحة المتكونة من مختلف الأطر العاملة بالمجموعات الصحية الترابية، وتقوية ضمانات الحماية القانونية لمهنيي الصحة.

كما تتمحور مضامين هذا القانون، يضيف الوزير، حول ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طيلة المسار المهني، والتنصيص على إلزامية المشاركة فيها، والتأسيس لنظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، وكذا إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد علاوة على التوظيف النظامي.

ومن ضمن المقتضيات الواردة في مشروع القانون كذلك، اعتماد نظام أجور جديد لمهنيي الصحة يقوم على جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة، وجزء متغير يخول على أساس الأعمال المهنية المنجزة، وكذا تحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة بمهنيي الصحة، فضلا عن تحديد الالتزامات المفروضة على مهنيي الصحة، بالإضافة إلى التأكيد على التزام مهنيي القطاع بالحفاظ على ممتلكات المجموعات الصحية الترابية واستعمال وسائل العمل الموضوع رعن إشارتهم بعقلانية وترشيد.

وبخصوص مشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، أشار السيد آيت طالب إلى أنه يندرج في إطار تنزيل المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، مسجلا أن مشروع القانون يتمحور حول التنصيص على المهام المنوطة بالمجموعة حسب مجالات عرض العلاجات، والصحة العامة، والتكوين، والعلاجات، والبحث والخبرة والابتكار، وكذا المجال الإداري، فضلا عن التنصيص كذلك على إحداث مجموعات ترابية بكل جهة من جهات المملكة.

وتابع المسؤول الحكومي أن مشروع القانون ينص أيضا على تحديد أجهزة الإدارة والتسيير، وكذا التنصيص على إمكانية منح مجلس الإدارة تفويضا للمدير العام من أجل تسوية قضايا معينة، إضافة إلى التنصيص على إمكانية أن يفوض المدير العام جزءا من سلطته واختصاصاته إلى المستخدمين التابعين لسلطته.

ويقضي مشروع القانون كذلك، يضيف الوزير، بتحصيل ديون المؤسسة طبقا للمسطرة جاري بها العمل، وكذا على ارتكاز الهيكل التنظيمي للمجموعة على بنيات، من بينها بنية صحية وبنية إدارية ومالية مستقلتين، فضلا عن تحديد التنظيم المالي للمجموعات الصحية الترابية ومواردها البشرية، إضافة إلى مقتضيات ختامية وانتقالية تتعلق أساسا بكيفية حلول المجموعات محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها.

المصادقة بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وفي كلمة تقديمية، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، الذي قدم مشروع القانون نيابة عن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إنه اعتبارا لعدم التمكن من إجراء انتخابات في أوانها للأعضاء الجدد للمجلس الوطني للصحافة الخاصة بفئة الصحفيين المهنيين، وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى عدم تنصيص القانون المحدث للمجلس على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم انتخابات في أوانها، فلم تكن هناك آلية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي كانت ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضائه، سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية بقانون.

وأوضح الوزير أنه نظرا لكون انتهاء مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة، تزامن مع ما قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا، فإن الضرورة اقتضت اتخاذ مرسوم بقانون وفق لأحكام الفصل 81 من الدستور.

وأبرز أن مشروع هذا القانون، يتضمن مادة فريدة مقتضاها يصادق على مرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أنه بالمصادقة على هذا هذا المشروع سيكون قد تم إتمام الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور (الفقرة الأولى منه).

وسجل المسؤول الحكومي، أن استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ويعزز موقع المملكة كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا، مشددا في هذا الإطار على أن هذا الحل يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وأنه يتعين بالمقابل في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعية الاستثنائية، ولا سيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.

(ومع 31/01/2023)